الشهيد الأول

336

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وهل يستحب للمسافر الجمع ؟ الظاهر ذلك ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله ، منه رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر ، أو عجلت به حاجة ، يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة ) ( 1 ) . قال : وقال الصادق عليه السلام : ( لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ) ( 2 ) . وفيه إشارة إلى أن تأخيرها أفضل ، ولكن روى منصور عنه عليه السلام وسأله عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، قال : ( بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا ، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) فعلى هذا لا تصلي بينهما نافلة . ولا فرق بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الأولى ، أو في وقت الثانية . السابعة عشرة : روى البزنطي عن الرضا عليه السلام : حد المسافة بثلاثة برد ( 4 ) . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( مسيرة يومين ) ( 5 ) . وسندهما جيد ، إلا أنهما مخالفان إجماع الأصحاب ، فحملا على التقية ، أو على برد لم تزد على بريدين أو مسير يوم في يومين ( 6 ) . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : إن شيع الرجل أخاه في

--> ( 1 ) الكافي 3 : 431 ح 3 ، التهذيب 3 : 233 ح 609 . ( 2 ) الكافي 3 : 431 ح 3 ، التهذيب 3 : 233 ح 609 . ( 3 ) التهذيب 3 : 234 ح 615 . ( 4 ) التهذيب 3 : 209 ح 504 ، الاستبصار 1 : 225 ح 800 . ( 5 ) التهذيب 3 : 209 ح 505 ، الاستبصار 1 : 225 ح 801 . ( 6 ) التهذيب 3 : 209 ح 505 ، الاستبصار 1 : 225 ح 801 .